تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
طلوع الفجر ( 1 ) والأولى بل الأحوط أن لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس ( 2 ) ويكره خروجه منها قبل الفجر ، وذهب بعضهم إلى عدم جوازه إلَّا لضرورة كمرض أو خوف من الزحام ( 3 ) . فإذا توجه إلى عرفات قال : اللَّهمّ إليك صمدت ، وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني .
شرح
( 1 ) كما في صحيحة هشام بن سالم وغيره ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 528 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 3 .. ( 2 ) ومن جملة الآداب أيضاً أن لا يجوز وادي محسر إلَّا بعد طلوع الشمس كما في صحيح هشام بن الحكم « لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 528 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 7 ح 4 .ونقل عن الشيخ ( 3 )( 3 ) التهذيب 5 : 178 .وابن البراج ( 4 )( 4 ) المهذب 1 : 251 .القول بالتحريم أخذاً بظاهر النهي واستقربه الحدائق ( 5 )( 5 ) الحدائق 16 : 373 .ولكنه محمول على الكراهة بقرينة الشهرة على الخلاف ، ولو كان حراماً لظهر في أمثال هذه المسائل التي يكثر الابتلاء بها . ( 3 ) على المشهور ، للأمر بإتيان صلاة الفجر فيها في عدة من النصوص وفعل النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) كما في صحيح معاوية وغيره من الروايات الحاكية لكيفية حج النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ( 6 )( 6 ) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ، 13 : 524 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 ح 4 ، 5 .وفي دلالتها على الكراهة تأمل كما في الجواهر ( 7 )( 7 ) الجواهر 19 : 11 .بل غايتها الاستحباب ، فمن ذلك يعلم ضعف ما عن بعض الفقهاء من عدم الجواز .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 468 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي