تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
4 - الإحرام في ثياب مخططة ( 1 ) . 5 - استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقياً إلى وقت الإحرام ( 2 ) . 6 - دخول الحمام ( 3 ) والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده ( 4 ) . 7 - تلبية من يناديه ، بل الأحوط ترك ذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي المعلمة ، ففي صحيح معاوية بن عمار « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليَّ إذا قدر على غيره » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 479 / أبواب تروك الإحرام ب 39 ح 3 .. ( 2 ) يشهد له خبر أبي الصباح الكناني قال « سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 451 / أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 2 ، 1 .بناء على مساواة الرجل والمرأة في أكثر الأحكام ، وظاهر النص النهي عنه فيما إذا بقي أثره إلى وقت الإحرام ، وأمّا إذا لم يبق منه أثر فلا بأس به أصلًا . ( 3 ) للنهي عنه في خبر عقبة بن خالد ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 537 / أبواب تروك الإحرام ب 76 ح 2 .المحمول على الكراهة بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز دخول المحرم الحمام ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 537 / أبواب تروك الإحرام ب 76 ح 1 .. ( 4 ) للنهي عنه في النصوص ( 5 )( 5 ) الوسائل 12 : 537 / أبواب تروك الإحرام ب 76 .. ( 5 ) يدل عليه صحيح حماد « ليس للمحرم أن يلبِّي مَن دعاه حتى يقضي إحرامه » ( 6 )( 6 ) الوسائل 12 : 561 / أبواب تروك الإحرام ب 91 ح 1 .المحمول على الكراهة بعد الإجماع أو الشهرة على الجواز .