تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
ويستثني من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو عِرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنِّساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ( 1 ) .
شرح
زرارة الحاكية لفتوى الحكم بن عتيبة ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 69 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5 .. ومن الغريب ما عن الغنية ( 2 )( 2 ) غنية النزوع : 188 .والاصباح ( 3 )( 3 ) حكاه في الرياض 7 : 128 .وجواهر القاضي ( 4 )( 4 ) جواهر الفقه : 43 .أن وقته بعد الزوال وكذا ما عن الشيخ في الخلاف من أنه لا يجوز الرمي إلَّا بعد الزوال ( 5 )( 5 ) الخلاف 2 : 351 .وأغرب من ذلك دعواه إجماع الفرقة ، مع أنه لا قائل به أصلًا ، بل قالوا إن كلامه مخالف للإجماع ولا دليل عليه أبداً ولا رواية ضعيفة . وأمّا الصحيحة المتقدمة فأمرت بالرمي عند الزوال لا بعده ، وقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب أو على التقيّة . وكذا لا دليل على ما حكي عن المقنع بأنه كل ما قرب إلى الزوال فهو أفضل ( 6 )( 6 ) المقنع : 288 .. بل لو كانت رواية تدل أن وقته بعد الزوال فلا بدّ من رفع اليد عنها وطرحها لمخالفتها للسيرة القطعية بين المسلمين ، ولو كان وقته بعد الزوال لظهر وبان ، ولا ندري كيف صدر هذا الفتوى منهم خصوصاً من الشيخ ( قدس سره ) بعد وضوح المدرك وسيرة المسلمين . ( 1 ) الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار ، وأمّا المعذور فلا يتعيّن عليه ذلك ، وقد وردت روايات صحيحة في جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد ( 7 )( 7 ) الوسائل 14 : 70 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 .