تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختياراً ( 1 ) . مسألة 431 : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ( 2 ) . ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ( 3 ) . ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان ( 4 ) .
شرح
( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . ( 1 ) لظهور نفس الأمر بالمباشرة ، ونيابة الغير تحتاج إلى الدليل ، على أنه ورد في الكسير والمبطون والمريض أنه يرمى عنهم ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 74 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 .فيعلم من ذلك أن الرمي واجب مباشرة وإنما تسقط المباشرة بالعذر . ( 2 ) يدل عليه الأمر به في صحيحة معاوية بن عمار ، وظاهر الأمر هو الوجوب « قال : وابدأ بالجمرة الأُولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر إلى أن قال ثم افعل ذلك عند الثانية ثم قال ثم تمضي إلى الثالثة » الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 65 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 2 .. ويستفاد وجوب الترتيب أيضاً من النصوص الدالة على الإعادة إذا رمى الجمار منكوسة ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 265 / أبواب العود إلى منى ب 5 .فإنها واضحة الدلالة على لزوم الترتيب وإلَّا فلا معنى للأمر بالإعادة إذا رمى منكوسة . ( 3 ) تحصيلًا للشرط ، وقد ورد الأمر بالرجوع والإعادة إذا نكس وخالف الترتيب ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 265 / أبواب العود إلى منى ب 5 .. ( 4 ) هل يعم الحكم بالترتيب للجاهل والناسي أم يختص بالعامد ؟ ذكر الفقهاء أنه لا فرق بين ذلك ، والأمر كما ذكروه لأن الاكتفاء بالخلاف لأحد أمرين :