مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ( 1 ) وقد تقدم حكمه في المسألة 329 .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النِّساء وصلى صلاته حلت له النِّساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ( 2 )
شرح
تمكنت من البقاء ، وإنما يجب البقاء على الحائض فيما إذا حاضت قبل طواف النساء فإنه إن تمكنت من البقاء فعليها الطَّواف ، وإن لم تتمكن من البقاء لعدم انتظار القافلة لها يسقط عنها طواف النساء وليس عليها الاستنابة . وأمّا إذا حاضت في الأثناء فإطلاق النص يقتضي الاكتفاء بما طافت وليس عليها الطَّواف حتى إذا تمكنت من البقاء في مكة .
( 1 ) لا ريب في أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج ، والروايات الواردة في نسيان صلاة الطَّواف على طوائف :
منها : ما ورد في طواف الحج كصحيحة معاوية بن عمار « في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 438 / أبواب الطَّواف ب 77 ح 1 .ومنها : ما ورد في نسيان صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم « ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطَّواف حتى ذكر وهو بالأبطح » ومنها : ما ورد في نسيان صلاة مطلق الطَّواف كما في معتبرة عمر بن يزيد ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 428 / أبواب الطَّواف ب 74 ح 5 ، 1 .والمستفاد من مجموعها أنه إذا تمكن من الرجوع فهو وإلَّا فيصليها حيث ما ذكرت .
( 2 ) قد ذكرنا سابقاً ( 3 )( 3 ) في ص 355 .أن الصيد الإحرامي تبقى حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر وإن طافت طواف النساء وأتى بجميع الأعمال ، وذلك للنص ، وحيث إن المشهور لم