تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
أمّا في صورة النسيان ، فقد ذكره المحقق ( قدس سره ) أنه لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 310 .ومقتضى إطلاق عبارته جواز الاستنابة مطلقاً حتى مع التمكن من الطَّواف مباشرة . ونسب جواز ذلك اختياراً إلى المشهور . وذكر صاحب الجواهر اختصاص إجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمداً ، أمّا معه فالأصل يقتضي وجوب الرجوع بنفسه ( 2 )( 2 ) الجواهر 19 : 390 .. ولكن الظاهر اختصاص جواز الاستنابة بفرض العجز عن الرجوع بنفسه والعجز عن الطَّواف بالمباشرة ، وذلك فإن الأخبار الواردة في المقام على طوائف ثلاث : الأولى : ما دل على الاستنابة في مورد النسيان كصحيحة معاوية بن عمار « عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 407 / أبواب الطَّواف ب 58 ح 3 .. الثانية : تدل على لزوم الرجوع والطَّواف بنفسه كما في صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمار « عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 406 / أبواب الطَّواف ب 58 ح 2 .فان ظاهره المباشرة وقيام نفسه بالطواف وزيارة البيت ، ولو كنّا نحن وهاتين الطائفتين لكان الواجب تخييرياً بين الاستنابة وبين المباشرة ، لأن كلا من الطائفتين ظاهر في الوجوب التعييني ، ونرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين جمعاً بين الروايتين ، والنتيجة هي التخيير بين الأمرين ، فيتم ما ذكره المحقق من جواز الاستنابة اختياراً . الطائفة الثالثة : ما دل على جواز الاستنابة في فرض العجز عن المباشرة كما في صحيحة ثالثة لمعاوية بن عمار « في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت . قلت فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 407 / أبواب الطَّواف ب 58 ح 4 ..
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 365 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي