تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
التحلَّل بعد الرمي إلَّا من الطيب والنساء ، وأمّا التحلَّل من الطيب كما في الخبرين فلم يلتزما به . على أن الخبر الثاني غير ظاهر في كونه متعمداً ولعلَّه كان ناسياً يسأل حكمه . على أنهما معارضان للروايات المشهورة المعروفة الدالَّة على عدم التحلَّل بعد الرمي فيسقط الخبران عن الحجية لشذوذهما وهجرهما عند الأصحاب . بل لو فرضنا التعارض فيتساقط الطرفان فالمرجع إطلاق ما دلّ على حرمة ارتكاب هذه الأُمور ما لم يثبت تحليله وما لم يفرغ من أعمال الحج . وبالجملة : النساء لا تحلّ له إلَّا بعد طواف النساء ، وأمّا الطيب فلا يحلّ له بالحلق وإنما يحلّ له بعد طواف الحج . والذي يدل على حرمة الطيب له حتى بعد الحلق وإنما يحلّ له بعد طواف الحج عدّة من النصوص الواردة في حج التمتّع . منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدمة « فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلَّا النساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 232 / أبواب الحلق ب 13 ح 1 .. وبإزائه ما يدل على التحلَّل من الطيب قبل الطَّواف في حج التمتّع ، ولذا ذهب بعضهم إلى الكراهة جمعاً بين الطائفتين ، وما دلّ على التحلَّل من الطيب أيضاً قبل الطَّواف إنما هو روايتان . الأُولى : صحيحة سعيد بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء ؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلَّا النساء ، رددها عليّ مرتين أو ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها ، قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلَّا النساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 234 / أبواب الحلق ب 13 ح 7 .. ورواه الشيخ في التهذيب والاستبصار وترك فيهما قوله : « قبل أن يزور البيت » ( 3 )( 3 ) التهذيب 5 : 245 / 832 ، الاستبصار 2 : 287 / 1021 .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي