تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مسألة 407 : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب ، بل الصيد أيضاً على الأحوط ( 1 )
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور أن المحرم المتمتع يتحلل بعد الحلق أو التقصير ويحل له كل شيء من محرمات الإحرام إلَّا النساء والطيب ، وعن الصدوق ووالده ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) الفقيه 2 : 328 ، وحكى عن والده في المختلف 4 : 304 .التحلل بالرمي من كل شيء إلَّا الطيب والنساء ، وأمّا المفرد أو القارن فيحل له كل شيء إلَّا النساء وكلامنا فعلًا في المتمتع . وتدل على المشهور عدة من الروايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلَّا النساء والطيب » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 232 / أبواب الحلق ب 13 ح 1 .. ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما آخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 232 / أبواب الحلق ب 13 ح 6 .وغيرهما . فما عن الصدوق ووالده لا نعرف لهما دليلًا سوى الفقه الرضوي ( 4 )( 4 ) المستدرك 10 : 139 / أبواب الحلق ب 11 ح 4 ، فقه الرضا : 226 .وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الفقه الرضوي لم يعلم كونه رواية فضلًا عن اعتباره وعدمه . نعم ، في موثق الحسين بن علوان أنه يحل له كل شيء بعد رمي جمرة العقبة إلَّا النساء ، وفي معتبرة يونس بن يعقوب أيضاً أُحل له كل شيء بعد الرمي حتى الطيب ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 235 / أبواب الحلق ب 13 ح 11 ، 12 .ومقتضاهما التحلل من كل شيء بعد الرمي حتى من الطيب وإنما تحرم عليه النساء . والجواب : أن الخبرين مهجوران ولا قائل بهما حتى الصدوقين ، فإنهما ذهبا إلى