مسألة 403 : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير ( 1 ) .
شرح
يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى » الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 158 / أبواب الذبح ب 39 ح 8 ..
وأمّا السند فالمذكور في هذا الباب في الوسائل عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة ولكن الصحيح هو عمرو بالواو لا عمر بقرينة كثرة روايات عمرو عن مصدق بن صدقة لعلَّها تبلغ حوالي ثلاثمائة رواية ، وفي التهذيب رواها عن عمرو ( 2 )( 2 ) التهذيب 5 : 485 / 1730 .بل في الوسائل رواها في موردين آخرين عن عمرو ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 229 / أبواب الحلق ب 11 ح 2 ، وص 222 / ب 7 ح 4 .فالغلط من النسّاخ لا من الوسائل .
وأمّا الدلالة فيجري فيها ما يجري في دلالة صحيحة ابن سنان ، من أن دلالتها بالإطلاق ، فيقيد بما دل على الترتيب في العالم المتعمد . وكيف كان إن تم إجماع في المقام فهو وإلَّا فلا بد من القول بالوجوب الشرطي .
( 1 ) لا ريب في أنه ليس على النساء حلق لا تعييناً ولا تخييراً ، بل المتعين عليها التقصير مطلقاً ، سواء كانت صرورة أم لا لبّدت شعرها أم لا ، بل لو حلقت عليها كفارة إزالة الشعر .
ويدلُّ على ذلك أوّلًا : السيرة القطعية ولم يعهد الحلق لهنّ أبداً .
وثانياً : النصوص منها : صحيح سعيد الأعرج المتقدم ( 4 )( 4 ) في الصفحة السابقة .« فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ » فإن ظاهر الأمر بالتقصير هو التعيين وعدم إجزاء الحلق عن التقصير .
وذكر صاحب الوسائل رواية عن الشيخ بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير » ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 227 / أبواب الحلق ب 8 ح 3 ..