مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيف ما شاء . فلا بأس بتمليكه غير المسلم ( 1 ) .
مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط ( 2 ) .
3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج ( 3 ) ويعتبر فيه قصد القربة ( 4 ) وإيقاعه في النهار على الأحوط ( 5 ) من دون فرق بين العالم والجاهل .
شرح
يعتبر فيه الافراز .
( 1 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد .
( 2 ) قد تقدّم حكم هذه المسألة في أوّل البحث عن مصرف الهدي ( 1 )( 1 ) في ص 313 .فراجع .
( 3 ) لا ريب في أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب ، بل في المنتهي أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع ( 2 )( 2 ) المنتهي 2 : 762 السطر 32 .إلَّا في قول شاذ للشيخ في التبيان ( 3 )( 3 ) التبيان 2 : 154 ..
وقد دلَّت عليه الآية الكريمة ( 4 )( 4 ) الفتح 48 : 27 .والنصوص المتضافرة ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 211 / أبواب الحلق ب 1 ..
( 4 ) لكونه من العبادات ، لأنه جزء الحج والحج من العبادات .
( 5 ) أي نهار العيد ، يقع الكلام
تارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل ، والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب