تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه ( 1 ) . مسألة 399 : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً ، ولا بدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى ، كما لا بدّ من أن يكون الذابح مسلماً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل وإطلاق الأدلة بنفيه . ( 2 ) لا ريب في عدم وجوب مباشرة الذبح للتسالم وإطلاق أدلَّة الهدي ، فإن متعلق الأمر قد يكون ما يعتبر فيه المباشرة قطعاً كقولنا : يصلي ويصوم ويعيد وأمثال ذلك ، وقد يكون من الأفعال التي لا يعتبر فيها المباشرة ، بل بحسب العادة والغلبة تصدر من الغير ، نظير قولنا : فلان بنى مسجداً فإنه يصح الإسناد بمجرّد الأمر بالبناء وكذلك الذبح فإنه يصح إسناده إلى الآمر ولا يعتبر فيه المباشرة ، فإذا قيل : فلان ذبح شاة أو نحر إبلًا لا يفهم منه المباشرة ، فإن أكثر الناس وأغلبهم لا يعرفون الذبح خصوصاً النساء ، فإذا نسب الذبح إلى أحد لا يتبادر منه مباشرة الشخص بنفسه ، بل المتفاهم منه أمره وتسبيبه إلى الذبح نظير بناء الدار وخياطة الثوب والزراعة والنساجة وتخريب الدار ونحو ذلك من الأفعال ، فإنها لا تكون ظاهرة في المباشرة . هذا كلَّه مضافاً إلى السيرة القطعية على عدم تصدي الحاج للذبح أو النحر . ويؤيِّد بما ورد في النساء من أنهنّ يأمرن من يذبح عنهنّ ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 28 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 .هذا ممّا [ لا ] كلام فيه . إنما الكلام في النيّة ، فهل اللَّازم نيّة الذابح المباشر أو يكتفى بنية الآمر ، فان الذبح عبادة يعتبر فيه القربة ؟ صريح عبارة المحقق في الشرائع ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 295 .جواز الاكتفاء بنية الذابح ، لأنه المباشر للعمل
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 306 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي