تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضاً أخّر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ( 1 )
شرح
بعد أيام التشريق ، نعم لو صام يوم التروية فقط أو يوم عرفة منفرداً فلا يصلح للإضافة إليه بصيام يوم آخر بعد أيام التشريق . وبالجملة فالمنهي صيام يوم التروية فقط أو صيام يوم عرفة فقط ( 1 )( 1 ) التهذيب 5 : 232 ذيل الحديث 783 .. وما ذكره الشيخ متين جدّاً ، فإنهم قد ذكروا أن حرف ( لا ) إذا لم يتكرر يدل على أن الممنوع هو المجموع ، وأمّا إذا تكررت فتدل على أن الممنوع كل واحد من الفردين مستقلا ، ومقتضى الإطلاق يدل على الانضمام والاجتماع أيضاً ، فإذا قيل لا تجالس زيداً ولا تجالس عمراً ، معناه لا تجالس زيداً بانفراده ولا تجالس عمراً بانفراده وإطلاقه يقتضي النهي عن اجتماعهما وانضمامهما ، بخلاف ما لو قيل لا تجالس زيداً وعمراً فإنه يدل على المنع عن الانضمام ولا يشمل الانفراد والاستقلال ، فقوله « لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة » يدل على المنع عن الانفراد ولا يشمل ضم صوم يوم التروية بيوم عرفة . فتحصل : أنه لو لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى ويغتفر الفصل بيوم العيد . لو فاته صوم يوم التروية ( 1 ) لو فاته صوم يوم التروية فالمشهور والمعروف بينهم أنه يصوم الثلاثة الأيام بعد أيام التشريق ولا يصوم شيئاً منها في أيام التشريق . وعن بعضهم أنه يصوم اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ويومين بعده ، فيجوز إيقاع يوم واحد من الثلاثة الأيام في أيام التشريق . ومالَ إلى هذا القول صاحب الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 19 : 172 176 .وقد ذكر ( قدس سره ) أن الإنصاف مع
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 282 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي