تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
يخالف ذلك ففي الإستبصار ( 1 )( 1 ) الاستبصار 2 : 281 .« سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية . قال : فان فاته صوم هذه الأيام ، قال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق » وكذا في التهذيب ( 2 )( 2 ) التهذيب 5 : 232 .وكتب المعلق على التهذيب أن النسخ المخطوطة توافق ما في التهذيب المطبوع وكذلك الاستبصار ، فهذه الزيادة التي ذكرها الوسائل والوافي والحدائق « قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة » غير موجودة في نسخ التهذيب والاستبصار المطبوعة والمخطوطة ، فتكون هذه الرواية بناء على نسخ التهذيب والاستبصار من الروايات الدالَّة على جواز تقديم صيام الثلاثة الأيام على اليوم السابع وأنه يجوز البدأة بالصوم من أول شهر ذي الحجة ، فحينئذ لا بد من رفع اليد عنها قطعاً ، لأن مفاد هذه الرواية بناء على هذا المتن أن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل اليوم السابع فيصوم بعد أيام التشريق ، مع أنه لا إشكال ولا ريب في أن صيام اليوم السابع والثامن والتاسع مجزئ قطعاً ، فكيف يقول بأن من فاته صوم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم التروية يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق . الطائفة الثالثة : ما دل على النهي عن صيام يوم التروية ويوم عرفة كصحيحة العيص « عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده » ونحوها صحيحة ابن الحجاج الناهية عن صوم يوم التروية ويوم عرفة ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 197 / أبواب الذبح ب 52 ح 5 ، 3 .. وقد حمل الشيخ النهي على النهي عن صوم يوم التروية أو يوم عرفة على الانفراد ولم ينه عن صومهما على طريق الجمع وانضمام اليوم الثامن بالتاسع ، فلا ينافي ذلك ما في خبر الأزرق ( 4 )( 4 ) المتقدم في ص 275 .من صيام التروية ويوم عرفة ، فإنه تصح إضافة يوم الثالث إلى ذلك