في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة وسبعة إذا رجع إلى بلده ( 1 )
شرح
وللنصوص الكثيرة منها : صحيحة معاوية بن عمار وحماد ورفاعة ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 179 / أبواب الذبح ب 46 ح 4 ، 14 ، 1 ..
( 1 ) يبدأ بصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع إلى التاسع كما في معتبرة رفاعة ومعاوية ابن عمار وحماد المتقدمة .
والظاهر من ذلك وجوبه وعدم جواز التقديم على اليوم السابع ، ولكن المحقق في النافع ( 2 )( 2 ) مختصر النافع : 90 .والعلَّامة ( 3 )( 3 ) المنتهي 2 : 744 السطر 29 .وغيرهما جوّزوا التقديم من أوّل شهر ذي الحجة ، وقد حمل الشيخ ( 4 )( 4 ) الاستبصار 2 : 284 .ما دل على البدأة من اليوم السابع على الاستحباب جمعاً بين هذه الروايات وموثقة زرارة عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة أيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك » ( 5 )( 5 ) الوسائل 14 : 180 / أبواب الذبح ب 46 ح 8 ..
وأبان الأزرق وإن لم يوثق في الرجال لكنه من رجال كامل الزيارات ، فتكون هذه الرواية قرينة على أن الأمر في الصحاح المتقدمة استحبابي .
وأمّا على مسلك المشهور فيشكل الحكم بجواز التقديم ، لضعف رواية الأزرق عندهم إلَّا أن يقال بالانجبار إن تم .
ولكن في رواية أُخرى موثقة لزرارة ورد أيضاً جواز التقديم ، فليس مدرك الحكم منحصراً برواية الأزرق ، راجع الباب 54 من أبواب الذبح حديث 1 .
ويؤيد ما ذكرناه من جواز التقديم بإطلاق الآية ، بل فسر في بعض الروايات « في الحج » بذي الحجة كما في معتبرة رفاعة المتقدمة .