تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ويجب أن يكون الذّبح أو النّحر بمنى ( 1 ) .
شرح
وجوب الهدي على الحاج ، والمطلوب منه وقوع هذا الفعل الخارجي فلا يستفاد من الأدلَّة وجوب صدوره منه بنفسه مباشرة . ( 1 ) للقطع به عند الأصحاب ، وللسيرة القطعية المستمرة من زمن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) إلى زماننا ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى ما ذكر الكتاب العزيز بضميمة ما ورد في تفسيره من الروايات . أمّا الكتاب فقوله تعالى : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 196 .فيظهر من الآية الكريمة أن الهدي له محل معيّن خاص لا يجوز ذبحه في غيره ، وفي رواية معتبرة فسّر المحل بمنى عن زرعة قال : « سألته عن رجل أُحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 182 / أبواب الإحصار والصد ب 2 ح 2 .. فضم الرواية إلى الآية ينتج أن الكتاب العزيز يدل على لزوم الذبح بمنى . بل يمكن الاستدلال بنفس الآية الشريفة مع قطع النظر عن المعتبرة المفسرة لها ، لأن الآية صريحة في أن الهدي له محل خاص ، معين وليس ذلك غير منى قطعاً فيتعيّن كونه منى . ويدلُّ عليه أيضاً صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 14 : 137 / أبواب الذبح ب 28 ح 2 .فإنه دال على عدم الاجتزاء لو ذبح في غير منى في حال الاضطرار وعدم الاختيار فكيف بحال التمكن والاختيار .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 237 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي