تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ويجب الإتيان به بعد الرمي ( 1 ) ، ولكن لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة .
شرح
أنه لا بأس أن يضحي بالليل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 94 / أبواب الذبح ب 7 ح 1 ، 2 .. ( 1 ) لعدّة من الروايات البيانية ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 155 / أبواب الذبح ب 39 ، 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 .وغيرها من الروايات التي دلت على أنه لو قدّمه جهلًا لا يضرّ في الاجتزاء المؤيدة بصحيح جميل المتقدم ( 3 )( 3 ) في ص 229 .الدال على أن تقديم ما حقه التأخير وبالعكس نسياناً أو جهلًا غير ضائر في الحكم بالصحة ، فيستفاد من ذلك اعتبار الترتيب ولزوم إيقاعه بعد الرمي ، وقد عرفت دلالة صحيح معاوية بن عمار المتقدمة قريباً على تأخير الهدي عن الرمي ، ولكن الشرط ليس على الإطلاق وإنما هو شرط ذُكري ، ولذا لو قدّمه على الرمي جهلًا أو نسياناً لم يحتج إلى الإعادة لصحيح جميل المتقدم . ولا تجب على الناسك مباشرة الذبح جزماً كما سيأتي وإلَّا لكان وجوب المباشرة واضحاً ، مع أنه لم يقل أحد بوجوبها ، وقد ورد في بعض الروايات الواردة في النساء والضعفاء الذين يفيضون بالليل ويرمون بالليل أن يأمروا من يذبح عنهم ويوكلوا من يذبح عنهم ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 28 / أبواب الوقوف بالشعر ب 17 .. والمتفاهم من هذه النصوص عدم لزوم المباشرة في الذبح ولا نحتمل خصوصية للنساء والضعفاء . بل يمكن أن يقال إنه لا مقتضي لوجوب المباشرة من الأول حتى نحتاج في جواز الإيكال إلى الدليل ، فان المستفاد من الآية الكريمة والنص كصحيحة زرارة المتقدمة ( 5 )( 5 ) في ص 234 .