نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في لزوم إيقاع الذبح أو النحر في نهار يوم العيد ، ولا يجزئ إيقاعه في ليلة العيد .
ويستدل له بالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين المتصلة بزمان النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ولو كان إيقاع الذبح في الليل جائزاً لوقع أو نقل من أحد المعصومين أو من أحد من الأصحاب أو من سائر المسلمين .
ويستفاد اعتبار ذلك أيضاً من تعبير يوم العيد بيوم النحر في النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل 14 : 70 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ، وص 74 ب 16 ، وص 91 / أبواب الذبح ب 6 .وعن أيام التشريق بأيام الأُضحية ، كما أنه يستفاد لزوم إيقاعه في النهار من اعتبار وقوعه بعد الرمي كما سيأتي ، لقوله في صحيح معاوية بن عمار : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 96 / أبواب الذبح ب 8 ح 4 .وقد تقدم قريباً ( 3 )( 3 ) في ص 224 .أن الرمي لا بد من إيقاعه في النهار .
ويمكن أن يستدل لذلك بالترخيص لخصوص الخائف أن يرمي بالليل ويضحي بالليل ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 70 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ، وص 28 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ..
وأمّا النساء الضعفاء والشيوخ فلم يرخص لهم الذبح في الليل وإن جاز لهم الرمي ليلًا ، فان تخصيص الخائف بالترخيص في الذبح بالليل وعدم ترخيصه لغيره من الضعفاء والنساء يكشف عن لزوم وقوع الذبح في النهار .
نعم ، يجوز للخائف الذبح في الليل كما يجوز له الرمي كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل » . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الخائف