تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
مسألة 364 : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطَّواف على الأحوط ( 1 ) .
شرح
والظاهر أن إشكاله في بطلان الحج بذلك في محله ، إذ لا دليل على لزوم الإحرام من زوال يوم عرفة حتى على من لا يجب عليه الوقوف لعذر من الأعذار ، فيجوز له تأخير الإحرام إلى أن يقف في المشعر أو في الموقف الاضطراري لعرفة ، فان الإحرام إنما يجب لأجل الوقوف بعرفة ، فإذا فرضنا سقوط الوقوف بعرفة عنه لعدم تمكنه منه فلا يجب عليه الإحرام من الزوال ، وحكم المشهور بالفساد بترك الإحرام عمداً غير ناظر إلى هذه الصورة ، وإنما نظرهم إلى من وجب عليه الوقوف وترك الإحرام عمداً . ( 1 ) الطَّواف بعد إحرام الحج حرام أم مكروه ؟ وعلى تقدير الحرمة هل يترتب عليه شيء من تجديد التلبية بعد الطَّواف أم لا ؟ نسب إلى الشيخ ( 1 )( 1 ) التهذيب 5 : 169 .وغيره بل إلى المشهور المنع ، وما ذكروه أحوط ولكنه غير ممنوع ، والوجه في ذلك : أن ما دل على عدم جواز الطَّواف إنما هو صحيحتان : الأُولى : صحيحة الحلبي قال : « سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ، يطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يُحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 447 / أبواب الطَّواف ب 83 ح 4 .. الثانية : صحيحة حماد في حديث قال : « ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6 .. فإن النهي عن قرب البيت كناية عن الطَّواف . وبإزائهما معتبرة إسحاق قال : « وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا » ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 281 / أبواب أقسام الحج ب 13 ح 7 .واحتمال رجوع
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 181 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي