تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء ( 1 ) .
شرح
اليد عن ظاهر الروايات مما لا موجب له . نعم ، ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر ، إلَّا إذا كان معذوراً كالشيخ الكبير والمريض فيجوز لهما التقديم ، وأمّا غيرهما فلا يجوز له التقديم إلَّا بمقدار ثلاثة أيام ، والرواية هي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً و ( أو ) يتروح بذلك المكان ؟ قال : لا ، قلت : يعجل بيوم ؟ قال : نعم ، قلت بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 522 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 1 .فمقتضى القاعدة تقييد الروايات المطلقة بهذه المعتبرة . والنتيجة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام وأمّا الأكثر فلا يجوز . ( 1 ) يقع البحث في مقامين : أحدهما : هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحراماً آخر لعمرة مفردة قبل الفراغ من أفعال الإحرام الأوّل ، فيأتي بأعمال المفردة ثم يأتي بمناسك الحج ، نظير اقتحام صلاة أُخرى في صلاة كما التزم بعضهم بجواز ذلك ؟ ثانيهما : أن المعتمر بعد الفراغ من عمرته وقبل الدخول في إحرام الحج هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة ، فقبل إنشاء عقد إحرام الحج يعقد الإحرام للعمرة المفردة فيأتي بها بين عمرة التمتّع والحج . أمّا الأوّل : فقد استدل على المنع عنه بوجوه :
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 173 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي