تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
ومنها : ما دل على الإحرام بعد الإتيان بصلاة الظهر من يوم التروية كصحيحة معاوية بن عمار « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك إلى أن يقول ثم اقعد أي في المسجد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة وأحرم بالحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 519 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1 .. ومنها : ما دلّ على الإتيان بالإحرام عند الزوال من يوم التروية ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 520 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ، 11 : 291 / أبواب أقسام الحج ب 20 .. ومنها : ما دلّ على الإتيان به قبل الزوال ليصلي الظهر في منى في طريقه إلى عرفات ، بل في بعضها لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلَّا بمنى ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 523 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 .والمراد بالإمام من يجعله الخليفة والياً على الموسم ومن المعلوم أنه لا يصلي فرادى . ولا يخفى أنه لا يمكن حمل هذه الروايات على الوجوب ، لجواز تأخير الإحرام إلى الغروب قطعاً وقد صرح بذلك في الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 293 / أبواب أقسام الحج ب 20 ، ح 9 ، 10 .. فالمستفاد من النصوص أن العبرة بيوم التروية في أيّ وقت شاء ، ولا قائل بوجوب الإحرام في وقت خاص من يوم التروية ، فحينئذ يقع الكلام تارة في جواز التأخير عن يوم التروية ، وأُخرى في جواز التقديم على يوم التروية . أمّا الأوّل : فقد تقدم الكلام مفصلًا في المسألة الثالثة من فصل صورة حج التمتّع من شرح كتاب العروة ( 5 )( 5 ) شرح العروة 27 : 228 المسألة [ 3210 ] .أن وقت عمرة التمتّع يسع إلى فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه ، كما في بعض الأخبار المعتبرة بأن العبرة في إتيان عمرة التمتّع بخوف فوت الموقف ( 6 )( 6 ) الوسائل 11 : 292 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5 .فضلًا عن جواز الإحرام للحج عند زوال يوم عرفة كما في صحيح جميل قال : « المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة » ( 7 )( 7 ) الوسائل 11 : 295 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15 .وفضلًا