تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
مسألة 347 : إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأتى أهله أو قلَّم أظفاره فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه ( 1 ) .
شرح
الحجة ، لأنه من أجزاء الحج وأعماله فيجب إيقاعه في أشهر الحج ، وأمّا لو تذكَّر النقص بعد مضي أشهر الحج كما لو كان ذلك في شهر محرم ، فالإتمام غير ممكن لزوال وقته ، فسعيه باطل فيجب عليه السعي قضاء ، ولا دليل على الاكتفاء بالإتمام وإتيان الباقي في القضاء ، وإنما الانضمام والتكميل بإتيان الباقي والاكتفاء به فيما إذا أتى به في أيام الحج وأشهره ، وهذا من دون فرق بين ما لو قلنا باعتبار الموالاة أم لا ، ففي هذه الصورة ، أي ما إذا خرج عن أشهر الحج ، يجب عليه القضاء بنفسه أو بغيره ، من دون فرق بين ما كان النقص بعد التجاوز من النصف أو قبله ، والظاهر أن مرادهم ( قدس سرهم ) من إتيان الباقي بعد الفراغ من الحج إتيانه بعد الفراغ من مناسكه ، فطبعاً يقع السعي في شهر ذي الحجّة ، وكلامهم غير ناظر إلى مضي شهر ذي الحجّة . وبالجملة : عليه القضاء بإتيان السعي الكامل بعد مضي شهر ذي الحجّة بنفسه ولو بالرجوع ، وإلَّا فيستنيب في تمام الأشواط ، ومع ذلك الأحوط أيضاً أن يأتي بالسعي الكامل قاصداً به الأعم من الإتمام والتمام . ( 1 ) والأصل في هذه المسألة روايتان : الأُولى : رواية ابن مسكان ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 493 / أبواب السعي ب 14 ح 2 .. الثانية : صحيحة سعيد بن يسار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 147 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي