تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مسألة 71 : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ ( 1 ) .
شرح
والمراد من عدم قبول توبته إنّما هو بالنسبة إلى أُمور ثلاثة ، قتله وتقسيم أمواله ومفارقة زوجته ، فهو مؤمن وربّما تقبل توبته ولكن لا تنفع توبته في خصوص هذه الأحكام الثلاثة . ( 1 ) كما هو المشهور عند أصحابنا ، وحكي عن ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقله عنه في المختلف 4 : 46 .وابن البراج ( 2 )( 2 ) المهذّب 1 : 268 .وجوب الإعادة . والصحيح ما ذهب إليه المشهور والرّوايات بذلك متظافرة ، ومدلولها صحّة الصلاة والصّيام والحجّ إلَّا الزكاة لأنّه وضعها في غير مواضعها . منها : صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلَّا الزّكاة ، لأنّه يضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 216 / أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1 .كما أنّ صدرها أيضاً يصرّح بالإجزاء وعدم لزوم الإعادة ، نعم تدل على استحباب الإعادة . ولكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر وعمدتها روايتان . الأولى : خبر علي بن مهزيار قال « كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ ، قال : فكتب إليه أعد حجّك » ( 4 )( 4 ) ، ( 5 ) الوسائل 11 : 62 / أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 6 ، 5 .. الثّانية : خبر أبي بصير في حديث قال : « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حج » ( 5 ) .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 86 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي