تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وإلَّا وجب ( 1 ) . مسألة 39 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكَّن من المسير وتصرّفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لصدق الاستطاعة ، إذ لا يعتبر فيها حضور المال وكونه تحت يده فعلًا ، بل الميزان هو التمكَّن من التصرّف والمفروض حصوله . ( 2 ) لا ريب في أنّ مقتضى حكم العقل حرمة تفويت الملاك وعدم جواز تعجيز المكلَّف نفسه عن أداء الواجب بعد فعليته وتحقق شرائطه وحدوده وإن كان الواجب متأخّراً ، لأنّ الميزان في تقبيح العقل للتعجيز هو تنجيز الواجب وفعليته وإن كان زمان الواجب استقباليّاً . والظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إتلاف الاستطاعة بعد تحققها وإنّما اختلفوا في مبدأ زمان عدم الجواز ، فالمعروف بينهم أنّ مبدأه خروج الرفقة فيجوز الإتلاف قبل خروج القافلة الأولى وإن كان متمكَّناً من المسير . وعن بعضهم كالسيِّد في العروة أنّ مبدأه هو التمكَّن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة ، فيجوز له قبل أن يتمكَّن من المسير أن يتصرّف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة ، وأمّا بعد التمكَّن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 2 : 239 / 3020 .. وعن المحقق النائيني أنّ العبرة بأشهر الحجّ ، فإذا هلّ هلال شوال لم يجز له إتلاف ما استطاع به . والظَّاهر أنّه لا دليل على شيء ممّا ذكروه ، والصحيح عدم جواز إتلاف الاستطاعة من أوّل زمان حصولها ، ولو قبل التمكَّن من المسير أو قبل خروج الرفقة أو قبل أشهر الحجّ ، وذلك لأنّ مقتضى الآية الكريمة والرّوايات المفسّرة للاستطاعة
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 46 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي