تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد ، والأولى تركه ( 1 ) .
شرح
عبد الرّحمن الحذاء فقد روى عنه صفوان في مورد واحد . وأمّا عبد الرّحمن بن الحجاج فقد روى عنه صفوان ما يزيد على مائة حديث ، وهو الشهير المعروف وأُستاذ صفوان كما صرّح بذلك الشيخ في رجاله ( 1 )( 1 ) رجال الطوسي : 236 / 3215 .، فالمتعين أن عبد الرّحمن هو ابن الحجاج وهو ثقة ثقة . ( 1 ) الظاهر جواز الستر باليد أو الذراع ، لأن دليل حرمة ستر الرأس قاصر الدلالة على ذلك ، لما عرفت أن مورد الأخبار المانعة هو الثوب ، وتعدينا إلى غيره من أنواع التغطية والستر حتّى الستر بالطين والدواء ، وقلنا إنّ المنظور هو الستر ولا نظر إلى خصوصية الثوب ، ولكن التعدي إنّما هو بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية ، وأمّا الستر بسائر أعضاء بدنه وبما هو متصل به فلا تشمله الروايات ، ولو سلمنا شمول ذلك فلا ريب في جوازه عند مسح الرأس في وضوئه ، وكذا ما دلّ على جواز حكّ المحرم رأسه ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 533 / أبواب تروك الإحرام ب 73 .فإنّه يوجب ستر بعض رأسه عند الحك هذا كلَّه مضافاً إلى النص المجوّز صريحاً ، وهو صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 524 / أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 3 .. وبالجملة : المستفاد من مجموع ما ذكرنا أنّ الممنوع هو الستر بأمر خارجي مطلقاً ، وأمّا الستر بالعضو المتصل ببدنه كيده أو ذراعه فلا مانع منه . وهل يجوز ستر رأسه عند النوم أم لا ؟ وبعبارة أخرى : الحكم بحرمة ستر الرأس هل يختص بحال اليقظة أو يعم عند النوم ؟ الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في التعميم كما صرّح بذلك في الجواهر .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 478 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي