شرح
الثانية : المذكور في الروايات حلق الرأس ونتف الإبط ، فلو عكس الأمر فهل تشمله الروايات الدالَّة على الكفّارة ؟ الظاهر أنّه لا خصوصية لذلك ، فإنّ العبرة بإزالة الشعر بأيّ وجه كانت حلقاً كانت أو نتفاً ، وإنّما ذكر الحلق للرأس والنتف للإبط للتعارف الخارجي ، فإنّ الغالب في إزالة شعر الرأس بالحلق .
الثالثة : لو نتف أو حلق الشعر من غير هذين الموضعين كما إذا أخذ الشعر من لحيته أو من سائر أعضائه مما ينبت فيه الشعر ، يجب عليه التصدق على المسكين ، وكذا لو أمرّ يده على رأسه أو لحيته فسقط منه الشعرة أو الشعرتان وكان متعمداً في الإمرار والمس ، وإن لم يكن متعمداً لإسقاط الشعر ، فالواجب عليه في جميع هذه الموارد هو التصدق على المسكين ، ويدلُّ على ذلك عدّة من الروايات ، ففي بعضها أنّه يطعم مسكيناً كما في صحيح الحلبي قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 173 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 9 .. وفي بعضها « كفّاً من طعام أو كفّين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 170 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 1 .ومن المعلوم أنّ التخيير بين الزائد والناقص يقتضي حمل الزائد على الأفضلية ، وفي بعضها « يطعم شيئاً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 13 : 171 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 2 ، 5 ، 4 ، 3 . الفقيه 2 : 229 / 1089 و 1088 .وفي بعضها « فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 171 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 2 ، 5 ، 4 ، 3 . الفقيه 2 : 229 / 1089 و 1088 .ولا يخفى أنّ السويق قسم من أنواع الطعام فذكره من باب ذكر الخاص بعد العام ، وفي خبر الصدوق « بكف من كعك أو سويق » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 171 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 2 ، 5 ، 4 ، 3 . الفقيه 2 : 229 / 1089 و 1088 .ولو صحّ خبر الصدوق فذكر الكعك من باب ذكر الخاص بعد العام : لكون الكعك نوعاً من الطعام ، وفي بعض الروايات يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به ، فإن تمرة خير من شعرة ( 6 )( 6 ) الوسائل 13 : 171 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 2 ، 5 ، 4 ، 3 . الفقيه 2 : 229 / 1089 و 1088 .. والتمر داخل في عنوان الطعام ومن مصاديقه ، بل لو لم يكن خبر يدل على جواز التصدق به لكان جائزاً أيضاً لأنّه من أنواع الطعام ، وفي مرسلة الصدوق « مدّ من طعام أو كفّين » ( 7 )( 7 ) الوسائل 13 : 171 / أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 2 ، 5 ، 4 ، 3 . الفقيه 2 : 229 / 1089 و 1088 ..
وكيف كان ، من مسّ لحيته أو عضواً آخر من سائر بدنه وسقط منه الشعرة