شرح
مطلق له فردان عدم نتف الإبطين معاً ونتف إبط واحد ، فيقيّد إطلاق المفهوم بالصحيحتين لزرارة الدالَّتين على وجوب الشاة في نتف الإبط ، فالنتيجة عدم وجوب الشاة على من لم ينتف الإبطين أصلًا ، ووجوب الشاة على من نتف الإبط الواحد .
قلت : تقييد إطلاق المفهوم بمنطوق دليل آخر وإن كان صحيحاً في نفسه ، ولكن التقييد في خصوص المقام غير ممكن ، لأنّه يوجب إلغاء نتف الإبطين عن إيجابه للشاة وعدم خصوصية لهما .
وبعبارة أخرى : لو قلنا بوجوب الشاة في نتف إبط واحد فلا موضوع ولا خصوصية لنتف الإبطين . مع أنّ الظاهر أن نتف الإبطين له خصوصية ، فلا بدّ من حمل الإبط المذكور في صحيحتي زرارة على الجنس بقرينة صحيحة حريز ، فلا منافاة في البين .
فتحصل : أن نتف الإبطين معاً يوجب الشاة ونتف إبط واحد يوجب الإطعام على ثلاثة مساكين .
وتفصيل الكلام : أنّ المشهور في نتف الإبطين شاة وفي نتف إبط واحد التصدق على ثلاثة مساكين ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة حريز الدالَّة على وجوب الشاة في نتف الإبطين ، وقالوا إن مقتضى مفهومها عدم وجوب الشاة في نتف إبط واحد ، فما ورد من وجوب الشاة في نتف إبط واحد كما في صحيحتي زرارة محمول على الجنس ويمكن صدقه على الإبطين ، فلا منافاة في البين .
وما ذكروه غير تام ، لأنّه لو سلمنا دلالة صحيحة حريز على نفي وجوب الشاة لنتف إبط واحد بالمفهوم ، فإنّما ينفي الوجوب التعييني ، وأمّا الوجوب التخييري الجامع بين الشاة وغيرها فلا ينفيه المفهوم ، وبما أن صحيح زرارة يدل على وجوب الشاة في نتف إبط واحد ، وخبر عبد الله بن جبلة يدل على الإطعام على ثلاثة مساكين ، فكل منهما نص في الوجوب وظاهر في التعييني ، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين ، والالتزام بوجوبهما ، فالنتيجة ثبوت الوجوب التخييري كما