تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

18 - إزالة الشعر عن البدن

مسألة 259 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ( 1 ) .
شرح
يكون عالماً به وقد يكون جاهلًا به ، وعلى العالم كذا وعلى الجاهل بالحكم كذا ، ولكن الظاهر عدم إرادة العالم مقابل الجاهل من قوله : « وإن كان تعمد » وليس المراد بالجملتين العلم والجهل بالحكم ، بل المراد من المتعمد القصد إلى الفعل وكونه ملتفتاً إليه ، والمراد بالجهل ليس الجهل بالحكم ، بل المراد غير القاصد كالناسي والغافل عن إحرامه ، فإن مقابل الجاهل بالحكم العامد لا المتعمد ، فالتعبير بالمتعمد قرينة على أنّ المراد بالجاهل غير القاصد إلى الفعل في قبال القاصد ، فالتقسيم المذكور في الرواية صحيح وليس وجوب الكفّارة على الجاهل بالمعنى الَّذي ذكرناه مخالفاً للأخبار والأصحاب ، فلا بأس في الاحتياط الَّذي ذكرناه في المتن ، ولم يكن مخالفاً لاتفاق الأصحاب ، ولكن قد عرفت حال الرواية وأنّها مقطوعة غير مستندة إلى المعصوم ( عليه السلام ) . ( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه بجميع أنواعها من النتف والحلق والقص قليلًا كان الشعر أو كثيراً ، ويدلُّ عليه بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى : * ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 196 .. ويستفاد ذلك أيضاً من الروايات . وأمّا الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدّة من الروايات : منها : صحيحة الحلبي قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلَّا أن لا يجد بداً فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 512 / أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 10 ..
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 462 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي