تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
7 - عقد النِّكاح مسألة 233 : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلَّا ، وسواء كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ويفسد العقد في جميع هذه الصور ( 1 ) .
شرح
فانّ الظاهر أنّ السؤال ناظر إلى هذه الجهة ولا خصوصية للغرق والهدم . فالمتفاهم من النص أنّ الميزان في الحكم بالكفّارة هو طلب الإمناء بأيّ نحو ومن أيّ سبب كان ولو بالنظر والتفكر والخيال وما شاكل ذلك ، نعم لو طلب الامناء بالعبث بيده عليه كفّارة المجامع والحجّ من قابل كما في النص ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 132 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1 .. ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في حرمة تزويج المحرم لنفسه أو لغيره محلا كان الغير أو محرماً ، كما لا خلاف في فساده ، ويدلُّ عليه النصوص ، أظهرها صحيح ابن سنان « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 436 / أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 1 .من دون فرق بين التزويج الدائم أو المنقطع ، لصدق التزويج على كليهما ، كما لا فرق في الحكم بالبطلان بين العلم والجهل ، كما إذا جهل بطلان العقد حال الإحرام أو نسي إحرامه ، لإطلاق النص . ثمّ إنّ الصحيحة المتقدِّمة الَّتي ذكرناها إنّما هي على طبق ما نقله في الوسائل من العطف بالواو في قوله : « وإن تزوج . . . » فحينئذ يحتمل أن يكون تأكيداً لما قبله فتكون الرواية صدراً وذيلًا دالَّة على الحكم الوضعي أي الفساد ، فلا دلالة في الصحيحة على تحريم التزويج ، إلَّا أن نسخة الوسائل غلط جزماً ، فإنّ الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأُولى بالفاء قال : « فان تزوج » كما في التهذيب في الطبعة القديمة والجديدة ( 3 )( 3 ) التهذيب 5 : 328 / 1128 .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 396 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي