تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
مسألة 18 : لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها ، بل يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم يكن منافياً لشرفه ( 1 ) . مسألة 19 : العبرة في الزاد والرّاحلة بوجودهما فعلًا ، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ( 2 ) ولا فرق في اشتراط وجود الرّاحلة بين القريب والبعيد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ فسّرت في الرّوايات بأُمور خاصّة منها الزاد والرّاحلة ، ولكن وقع الخلاف في اشتراط الزاد والرّاحلة ، وأنّهما شرط على الإطلاق أو أنّهما شرط عند الحاجة إليهما ، فلو كان قادراً على المشي من دون مشقّة لا يعتبر وجود الرّاحلة ، فعن المشهور أنّهما شرط مطلقاً حتّى في حق من كان متمكَّناً من المشي ، فلو حجّ ماشياً من دون وجود الرّاحلة لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام ويظهر من صاحب الوسائل اعتبارهما عند الحاجة ، لأخذ الحاجة في عنوان أخبار المقام ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 33 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 .. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الزاد والرّاحلة مطلقاً حتّى في حق القادر على المشي . ( 2 ) لعدم وجوب تحصيل الشرط . ( 3 ) لإطلاق ما دلّ على اعتبار وجود الرّاحلة حتّى بالنسبة إلى أهل مكَّة المكرّمة لقطع المسافة بينها وبين عرفات الَّتي تبلغ أربعة فراسخ تقريباً . وعن المحقق ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 252 .وغيره عدم اعتبار وجود الرّاحلة للمكَّي ، وأجابوا عن إطلاق الرّوايات الدالَّة على اشتراط الرّاحلة بأنّها وردت في تفسير الآية الشريفة الَّتي
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 30 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي