تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
بتعدّد السبب ، وإلَّا فأصالة البراءة عن الزائد ، لأنّ المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر . ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً يمكن أن يقال : إن ذكر العمد في صدر الآية توطئة لقوله تعالى : * ( ومَنْ عادَ ) * وإلَّا لكان ذكر العمد لغواً ، ولم يظهر وجه للتقييد بالعمد بعد ثبوت الكفّارة لكل صيد على إطلاقه ، فالآية تدل على نفي الكفّارة في الثاني فيما إذا كان الأوّل عمدياً أيضاً ، ولا ينافي ذلك ثبوت الكفّارة للوجود الثاني أيضاً إذا كان الأوّل خطأ والثاني عمدياً ، فإذن تكون النتيجة صحّة ما ذهب إليه المشهور . والمتحصل ممّا ذكرنا : أنّ الصيد كل ما تكرر تكررت الكفّارة ، سواء كان عن عمد أو خطأ ، لمقتضى القاعدة ، لتعدد المسبب بتعدد السبب ، ولصحيحتي معاوية بن عمار ، وخرجنا من ذلك في خصوص ما إذا كان الصيد الأوّل والثاني كلاهما عمدياً للآية والروايات ، وأنّ الجزاء في الثاني في الآخرة فلا تثبت إلَّا كفّارة واحدة في صورة إصابة كلا الصيدين عن عمد ، وأمّا في مورد عدم القصد إلى المصيد كالجهل بأنّ المرمي حيوان ، كما إذا رأى شبحاً وزعم أنّه حجر أو نخلة فرماه ثمّ تبين أنّه حيوان ، أو الخطأ بأن قصد رمي هذه النخلة فأصاب نخلة أُخرى عليها طير فأصابه ، أو كان قاصداً للصيد وكان ناسياً لإحرامه فلا يجري عليه حكم العمد ، لأنّه لم يكن قاصداً للصيد بوصف أنّه محرم ، مع أنّ الظاهر من الآية كون القصد إلى الصيد بوصف كونه محرماً هو موضوع للحكم بعدم تعدد الكفّارة ، فالعمد المأخوذ العمد بوصف كونه محرماً ، كل ذلك ممّا لا إشكال فيه . نبقى نحن وما ذكره صاحب الجواهر من إلحاق الجاهل بالحكم بالخاطئ في لزوم تعدد الكفّارة ، وعدم إجراء حكم العامد عليه ( 1 )( 1 ) الجواهر 20 : 322 .. ولا يخفى ما فيه من الضعف ، لصدق العامد على الجاهل بالحكم ، فانّ العمد إنّما يتحقق بالقصد إلى عنوان الفعل ، والجهل والعلم غير دخيلين في تحقق عنوان القصد