شرح
بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟ » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 502 / أبواب النجاسات ب 61 ح 2 ..
وبعبارة أخرى ، جواز ذبح الأهلي هل يختص بما يطلب أكله أو يعم ما يطلب ظهره ؟
مقتضى إطلاق كلمات بعضهم من حلية الأهلي شموله للحمير وأخويه ، ولكن كلام المحقق ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 325 .حيث استثنى خصوص النعم والدجاج ربّما يوهم الاختصاص بها .
ويمكن القول بأنّ المحقق ليس في مقام ذكر ما يختص بالنعم ، فإنّ المحرّم هو صيد البر أي الحيوان الممتنع ، وما عدا الحيوان الممتنع يشمل مطلق الأهلي ، فذكر النعم والدجاج من باب المثال .
وكيف كان الظاهر هو الجواز وإن كان صحيح معاوية مطلقاً يشمل جميع الحيوانات ، والمخصّص إنّما هو الأنعام والدجاج ، فنحتاج في الخروج عن العموم الوارد في صحيح معاوية بن عمار بالنسبة إلى الخيول وأخويها إلى دليل بالخصوص .
ولكن قد عرفت قريباً أنّ المخصص لا ينحصر بالأنعام ، بل ورد مخصص آخر وهو الكلية المستفادة من النصوص ، وأنّ كلّ ما جاز قتله للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم ، ولا ريب في جواز قتل ذلك للمحل في الحرم ، لأنّ الَّذي يحرم عليه الحيوان الَّذي دخل من الخارج إلى الحرم والتجأ إليه فإنّه آمن لقوله تعالى : * ( . . . ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً . . . ) * ( 3 )( 3 ) آل عمران 3 : 97 .وكذلك الصّيد ، وشئ منهما غير صادق على الخيول والبغال والحمير على الفرض ، فلا مانع للمحل في الحرم من ذبح ذلك ، فإذا جاز له جاز للمحرم .
نعم ، هنا رواية واحدة تدل على اختصاص الجواز بالأنعام والدجاج ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 549 / أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 5 .فلا يجوز غيرها للمحرم أيضاً ، والمرجع حينئذ إطلاق المعتبرة الناهية عن كل حيوان ، ولكن الرواية ضعيفة سنداً بسهل .