تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
في الماء ، أو أنّ معنى البرّي والبحري ما يعيش في البرّ أو في الماء . ربّما يقال بجريان أصالة البراءة في ذلك كما في الشبهة الموضوعيّة . وفيه : أنّ الشبهة إذا كانت مفهوميّة ففي الحقيقة يرجع الشك إلى صدق عنوان البري أو البحري على الحيوان المشكوك ، للشك في سعة المفهوم وضيقه ، فحينئذ لو قلنا بأنّ الصّيد من الأوّل مقيّد بالبري ، وأنّ الدليل الخاص من قبيل التنويع لا من باب الإطلاق والتقييد فلا مانع من الرّجوع إلى البراءة ، للشكّ في الحليّة والحرمة من جهة الشك في المفهوم والشك في صدق العنوان المحرم على هذا الحيوان حتّى على القول باختصاص البراءة الشرعيّة بالشبهة الموضوعيّة ، إذ يكفينا في المقام البراءة العقليّة . وأمّا إذا قلنا بإطلاق دليل الصّيد وخروج البحري بالمخصص المنفصل فحيث إنّه مجمل مردد بين الأقل والأكثر فلا يسري إجماله إلى الإطلاق ، وحينئذ لا مانع من التمسّك بالإطلاق ، وعليه فلا مجال للرجوع إلى البراءة مع وجود الإطلاق ، فليس الأمر كما ذكره القائل من الرّجوع إلى البراءة على الإطلاق ، بل لا بدّ من التفصيل كما عرفت . هذا ما كان راجعاً إلى صيد البر ، وأمّا الحيوانات الأهليّة فقد تقدّم قريباً أنّه لا إشكال في جواز ذبحها للمحرم ، لعدم المقتضي ولوجود النصوص الخاصّة . مضافاً إلى الكليّة المستفادة من النصوص من أنّ كلّ ما جاز للمحل ذبحه في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرم ، كما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، وهو في الحل والحرم جميعاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 549 / أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 2 .ونحوه صحيحة أُخرى له أيضاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 12 : 549 / أبواب تروك الإحرام ب 82 ح 3 .. وأمّا الشبهة الموضوعيّة : وهي ما لو شكّ في طير أو حيوان بري أنّه من الأهلي الَّذي يجوز قتله ، أو من الوحشي الَّذي يحرم قتله فهل يحكم بالحلية أم لا ؟ .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 291 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي