تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام ، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنّفساء وغيرهم ( 1 ) .
شرح
وأمّا بقيّة الخصوصيّات كوقوف الرّجل من الجانب الأيسر وتلطَّخ صفحته بدمه فلم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنّما هي مذكورة في كلمات الفقهاء ، ولا ريب أنّه أحوط وتفرغ ذمّته بذلك قطعاً . وربما يقال بأنّ صحيح معاوية بن عمار تدل على لزوم قيام الرّجل في الجانب الأيسر من البدنة لقوله ( عليه السلام ) : « البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرّجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلَّدها بنعل خَلِق قد صلَّى فيها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 276 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 4 .. ولكن في دلالة الرّواية على ذلك نظر ، لاحتمال رجوع قوله : « ويقوم الرّجل في الجانب الأيسر » لقوله : « ثمّ يقلِّدها بنعل خَلِق » فيكون دالًا على تقليد الحيوان فيما إذا كان الرّجل قائماً في الجانب الأيسر فيكون ذلك مستحبّاً ، لأنّ أصل التقليد في مورد الإشعار مستحب فضلًا عن خصوصيّاته . وأمّا التقليد بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار « يقلَّدها بنعل قد صلَّى فيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 278 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 17 .ويتحقق التقليد أيضاً بأن يجلله بشيء كالخيط والسير ، ويدلُّ عليه معتبرة الحلبي « عن تجليل الهدي وتقليدها ، فقال : لا تبالي أيّ ذلك فعلت » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 276 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 5 .وصحيحة زرارة « كان الناس يقلَّدون الغنم والبقر وإنّما تركه الناس حديثاً ويقلَّدون بخيط وسير » ( 4 )( 4 ) الوسائل 11 : 277 / أبواب أقسام الحجّ ب 12 ح 9 .. ( 1 ) بلا خلاف ، لعدم الدليل على الاشتراط وإطلاق الأدلَّة ينفيه .