المكلَّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلَّت له الأُمور الَّتي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام ( 1 ) .
مسألة 149 : يجب على المكلَّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام ( 2 ) .
وواجبات الحجّ ثلاثة عشر وهي كما يلي .
( 1 ) الإحرام من مكَّة على تفصيل يأتي .
( 2 ) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجّة الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكَّة .
( 3 ) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس وتقع المزدلفة بين عرفات ومكَّة .
( 4 ) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد . ومنى على بُعد فرسخ واحد من مكَّة تقريباً .
( 5 ) النحر أو الذبح في منى يوم العيد .
( 6 ) الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى ، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النِّساء والطيب ، بل الصيد على الأحوط .
( 7 ) طواف الزيارة بعد الرّجوع إلى مكَّة .
شرح
وقصّرت وأحللت من كلّ شيء ، وليس لك أن تخرج من مكَّة حتّى تحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 352 / أبواب الإحرام ب 22 ح 3 .على أنّ ذلك أمر متسالم عليه عند الأصحاب .
( 1 ) سيأتي شرح هذه الأُمور في مواضعها إن شاء الله تعالى .
( 2 ) وجوباً عقليّاً مقدّميّاً .