وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثّاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ ( 1 ) .
مسألة 148 : تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور :
الأمر الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها .
الأمر الثّاني : الطَّواف حول البيت .
الأمر الثّالث : صلاة الطَّواف .
الأمر الرّابع : السعي بين الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ، فإذا أتى
شرح
ومنها : الرّوايات الدالَّة على وجوب حجّ التمتّع على البعيد ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 239 / أبواب أقسام الحجّ ب 3 ..
ومنها : الرّوايات الدالَّة على ارتباط العمرة بالحج ، وأنّ العمرة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة وغير ذلك من الرّوايات ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 240 / أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2 ، 14 : 306 / أبواب العمرة ب 5 ح 7 وب 7 ح 3 ، 11 : 253 / أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 2 ، 11 : 301 / أبواب أقسام الحجّ ب 22 ..
( 1 ) يستفاد ذلك من الرّوايات الواردة في كيفيّة حجّ التمتّع وغيرها الَّتي أشرنا إليها وهي كثيرة جدّاً .
منها : صحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) كيف أتمتع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكَّة طاف وسعى وأُحل من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكَّة حتّى يحجّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 302 / أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 5 ..
ومنها : صحيحة أُخرى له « كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكَّة طفت بالبيت وصلَّيت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة