تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
مسألة 134 : يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً ( 1 ) وكذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة ( 2 ) ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عدّة الوفاة ( 3 ) . أقسام العمرة مسألة 135 : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها ( 4 ) .
شرح
كان مستحبّاً لأنّه عبادة . ( 1 ) لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان ، ويدلُّ على ذلك صحيح علي بن جعفر « عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 20 : 159 / أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 5 .. وفي صحيح محمّد بن مسلم « ولا تخرج من بيتها إلَّا بإذنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 20 : 158 / أبواب مقدّمات النّكاح ب 79 ح 1 .. نعم ، إذا كان الحجّ واجباً لا يعتبر إذنه ، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 155 / أبواب وجوب الحجّ ب 59 .. كما تقدّمت ( 4 )( 4 ) في ص 69 .. ( 2 ) لأنّها محكومة بالزوجيّة ، بل هي زوجة حقيقة والبينونة إنّما تحصل بعد انقضاء العدّة . ( 3 ) لحصول البينونة فلا موجب لاعتبار الإذن . ( 4 ) تنقسم العمرة ( 5 )( 5 ) العمرة لغة هي الزيارة اعتمر المكان قصده وزاره أخذاً من العمارة ، لأنّ الزائر يعمر المكان بزيارته ، وشرعاً اسم لمناسك مخصوصة . المصباح المنير : 429 .كالحج إلى واجب أصلي وعرضي كالواجب بنذر وشبهه وإلى مندوب ، وتنقسم أيضاً إلى المفردة كالعمرة المستقلَّة الَّتي تسمّى أحياناً بالمبتولة
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 148 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي