تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة ( 1 ) فإن لم يقبل إلَّا بأزيد من أُجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأُجرة المثل . مسألة 96 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن أُجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة ( 2 ) وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة ( 3 ) وتصرف الأُجرة في وجوه البر ( 4 ) .
شرح
ومنه يعلم أنّه لو شكّ في أنّ الموصى به حجّة الإسلام أو غيرها فلا يخرج من الأصل ، إذ لم يحرز موضوع وجوب الخروج من الأصل ، والأصل عدم تعلَّق الوصيّة بحجّ الإسلام . ( 1 ) وتعيّن استئجاره بأُجرة المثل ، لأنّ الَّذي يجب إخراجه من أصل المال إنّما هو بدل الحجّ المتعارف وهو أُجرة المثل ، وأمّا الزائد فلا موجب لخروجه من الأصل ، بل يخرج الزائد من الثلث إن وفى به ، وإلَّا تبطل الوصيّة باستئجار هذا الشخص المعيّن واستؤجر غيره بأُجرة المثل . ( 2 ) لما عرفت من خروجها من أصل المال ، أوصى بها أو لم يوص . ( 3 ) لتعذّر العمل بالوصيّة بالنسبة إلى استئجار الحجّ ، ولا يلزم تتميم الأُجرة من الأصل ، لما عرفت من أنّ الخارج من الأصل إنّما هو حجّة الإسلام ، وأمّا غيرها من أقسام الحجّ فلا يخرج من الأصل . ( 4 ) بمقدار الثلث ، لما تقدّم من أنّ الوصيّة في الحقيقة تنحل إلى أمرين حسب المتفاهم العرفي : إيصال الثواب إليه بنحو خاص ومطلق عمل الخير ، فإذا تعذّر الأوّل لا موجب لسقوط الثّاني ، فإنّ المال بمقدار الثلث باق على ملك الميّت فلا بدّ من صرفه إلى جهات الميّت وشؤونه ، ولا مقتضي لرجوع المال إلى الورثة .
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 109 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي