[ 3170 ] مسألة 2 : تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً ( 1 ) ، ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثّلث ، إلّا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أُجرة الميقاتية في الأوّل من الثّلث كما أن تمام الأُجرة في الثاني منه .
[ 3171 ] مسألة 3 : إذا لم يعيّن الأُجرة فاللَّازم الاقتصار على أُجرة المثل للانصراف إليها ( 2 ) ،
شرح
وإن قلنا بالثاني وأن اليمين لإثبات البقاء وإلغاء الاستصحاب في باب الدين على الميت تمسكاً برواية ضعيفة ( 1 )( 1 ) الوسائل 27 : 236 / أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 .فلا مجال لجريان الاستصحاب ، فجريان الاستصحاب وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين .
( 1 ) لأنّ مبدأ الحج من الميقات والزائد من جملة المقدّمات التي لا تجب أصلًا وعرضاً . نعم ، إذا أوصى حجاً بلدياً أو من مكان خاص يجب ، والزائد عن أُجرة الميقاتية يخرج من الثّلث ، فإن كان واجباً أصلياً تقسّط الأُجرة فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثّلث ، وأمّا إذا كان واجباً بالوصية فيخرج تمام الأُجرة من الثّلث .
( 2 ) يقع البحث في موردين : أحدهما : في الحج الواجب الأصلي . ثانيهما : في الحج الندبي وإن وجب بالوصية .
أمّا الأوّل : فلا ريب في خروجه من صلب المال ، ولا أثر لتعيين الموصي أُجرته مطلقاً سواء عيّن قليلًا أو كثيراً أو مساوياً ، بل ليس له حق التعيين لعدم ثبوت ولايته عليه ، فلو فرضنا أنه عيّن الأقل أُجرة يجب الاستئجار بالأكثر إذا كان بمقدار أُجرة المثل ، ويخرج من أصل المال رضي أو لم يرض أوصى أو لم يوص ، ودعوى الانصراف لا أثر لها في المقام ، نعم لو عيّن أُجرة زائدة عن أُجرة المثل يخرج الزائد من