الثاني من واجبات الإحرام : التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) لا ينبغي الريب في وجوب التلبيات بل وجوبها من جملة القطعيات ، وإنما وقع الخلاف في صورتها وكيفيتها على أقوال ذكرها في المتن .
أمّا الأوّل : فيدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : « التلبية أن تقول : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنِّعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، ذا المعارج لبيك ، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفّار الذنوب ، إلى آخر الدعاء ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد . . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل 12 : 382 / أبواب الإحرام ب 40 ح 2 .وهي صريحة في أن الواجب من التلبيات هو التلبيات الأربع المذكورة في أوّل الحديث ، وأمّا البقيّة فمستحبة .
وأمّا القول الثاني : فاستدل له بعدّة من الروايات .
منها : ما رواه الصدوق في الخصال ( 2 )( 2 ) الخصال : 606 .بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في حديث « قال ( عليه السلام ) والتلبيات الأربع ، وهي : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنِّعمة لك والملك لا شريك لك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 233 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 29 .ولكنّها ضعيفة السند بعدّة من المجاهيل .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لما لبى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : لبّيك اللَّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنِّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك ، ذا المعارج لبّيك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 384 / أبواب الإحرام ب 40 ح 4 ..