تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
[ 3233 ] مسألة 4 : لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب ( 1 ) إلّا إذا توقف التعيين عليها ، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي .
شرح
جزء من أجزاء الحج أو العمرة لا أنها مقدّمة مستقلَّة ومستحبّة بنفسها ، فلو أتى بها لا بقصد الخصوصية فليست بمأمورة بها ، لأنّ المأمور به إنما هو التلبية الخاصّة التي يقصد بها الحج أو العمرة ويؤتى بها بعنوان الجزئية لأحدهما ، فما أتى به بعنوان الجزئية فهو مأمور به فلا بدّ أن يكون مقصوداً بخصوصه من الأوّل ، نظير القصد إلى البسملة بالنسبة إلى سورة خاصّة . نعم ، يكفي التعيين الإجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي يعينه فيما بعد ، لأنّ ذلك الفرد معلوم عند الله واقعاً وهو لا يدري ، فيقصد المتعيّن الواقعي وإن كان لا يعرفه بالفعل ، فإن المنوي يكون متعيّناً في علم الله وهو يشير إليه في مقام النيّة ، فإن القصد إلى الشيء يقع على قسمين : أحدهما : أن يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر إلى التعيين أصلًا وإنما يتعين فيما بعد . ثانيهما : أن يقصد المتعيّن واقعاً وإن كان لا يدري به فعلًا ، كما إذا فرضنا أنه عيّنه وكتبه في قرطاس ثمّ نسي ما عيّنه وكتبه ولم يعثر على القرطاس ثمّ ينوي الإحرام على النحو الذي كتبه ، نظير ما إذا قرأ البسملة للسورة التي بعد هذه الصفحة وهو لا يعلم السورة بالفعل عند قراءة البسملة ، فإنّ السورة متعيّنة واقعاً وإن كان هو لا يدري بالفعل عند قراءة البسملة . ( 1 ) لأنه لا يعتبر في الواجب العبادي إلّا إتيان المأمور به متقرّباً به إلى الله تعالى وخالصاً لوجهه الكريم ، وأمّا قصد الوجه فلا دليل على اعتباره ، نعم إذا توقف التعيين عليه لزم ، لا لاعتبار نيّة الوجه بنفسها بل لأجل اعتبار التعيين ، كما إذا كان في الخارج أمران أحدهما ندبي والآخر وجوبي ويريد أن يمتثل أحدهما ، فحينئذٍ يجب