تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
[ 3230 ] مسألة 1 : يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه ( 1 )
شرح
وقد يشكل بأنّ الإحرام إذا كان عبارة عن الالتزام والبناء على الترك فلا معنى لجعل النيّة من واجباته ، إذ لا يعقل صدوره من غير نيّة ، لأنّ الالتزام أو البناء أمر قصدي لا يتحقّق بغير القصد إلّا على وجه بعيد ، كما إذا كان بانياً على ترك المنهيات من غير قصد الحج ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الإحرام عبارة عن التلبية فإنّه يمكن جعل النيّة من واجباته ، لإمكان صدور التلبية عن قصد وعن غير قصد ، كما إذا أتى بالتلبية لتعليم الغير أو لتعليم نفسه ويكررها حتى يتعلم . ولزيادة الإيضاح نقول : إن حال التلبية حال بقيّة الأعمال والأفعال الخارجية التي يمكن اقترانها بالنيّة كما يمكن صدورها من غير نيّة ، وأمّا توطين النفس على الترك والالتزام به فلا يمكن تحققه من غير قصد ونيّة أصلًا حتى نجعل النيّة من واجباته . وكيف كان ، لا ينبغي الريب في اعتبار النيّة في الإحرام بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكن اعتبارها فيه ليس أمراً زائداً على قصد الحج ، بل يكفي في تحقّقه نيّة الحج والقصد إليه ، فلا حاجة إلى قصد الإحرام بعنوانه على سبيل الاستقلال ، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الأدعية المستحبة « لبيك بحجة أو عمرة لبيك ، لبيك هذه عمرة متعة إلى الحج لبيك لبيك » ( 1 )( 1 ) المستدرك 9 : 179 / أبواب الإحرام ب 27 .. ( 1 ) لا ينبغي الريب في اعتبار القربة والخلوص في النيّة ، لأنّ الإحرام من العبادات ، ولا يتصف العمل بالعبادة إلّا بالخلوص ونفي التشريك وجعل الأمر الإلهي محركاً وداعياً كما في سائر العبادات .
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 381 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي