شرح
ولكن الظاهر أن القائل بالصحّة إنما ذكر ذلك تشبيهاً لا اعتماداً عليه وتمسكاً به وإنما مستنده صحيح الحلبي « عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 330 / أبواب المواقيت ب 14 ح 7 .فإن إطلاقه يشمل العامد وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل والناسي ، بل قوله : « عن رجل ترك الإحرام » ظاهر في الترك العمدي ، ولا أقل من الإطلاق .
ولكن صاحب الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 18 : 132 .( قدس سره ) رجح روايات التوقيت العامّة على هذه الصحيحة ، ومقتضى تلك الروايات هو البطلان ، لأنّ مقتضى إطلاقها شرطية الإحرام من الميقات مطلقاً ، خرجنا عنه في خصوص الجاهل والناسي ، وأمّا في العامد فيبقى إطلاق الروايات الدالَّة على الشرطية على حالها ، وأمّا صحيح الحلبي فنخصصه بمورد العذر يعني غير العامد ، فرفع اليد عن إطلاق صحيح الحلبي أولى من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات لوجوه .
وذكر في المستمسك أن المراد بالوجوه المرجحة شهرة تلك الروايات وكثرتها وشهرة الفتوى بها ، والحمل على الصحّة في صحيح الحلبي ، باعتبار أن حمل الترك في صحيح الحلبي على الترك العمدي خلاف حمل فعل المسلم على الصحّة ، لأنّ المسلم الذي يريد الحج وأداء الواجب لا يترك الإحرام عمداً من الميقات ، فالمتبع إطلاق تلك الروايات الموقتة الدالَّة على البطلان ، نعم ورد النص في صحّة إحرام خصوص الجاهل والناسي ( 3 )( 3 ) المستمسك 11 : 319 ..
أقول : أمّا الحمل على الصحّة فلم يتحصل لنا معنىً صحيح له ، لأنّ الحمل على الصحّة إنما يجري فيما إذا صدر فعل من المسلم وشك في صدور الفعل عنه صحيحاً أو فاسداً ، وأمّا حمل السؤال عن فعل من الأفعال على الصحّة فلا معنى له ، فإنه يمكن