تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
[ 3196 ] مسألة 9 : يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . [ 3197 ] مسألة 10 : لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ( * ) وطوافه وثمن هديه من حلال . [ 3198 ] مسألة 11 : يشترط في الحج الندبي إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح . [ 3199 ] مسألة 12 : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه . [ 3200 ] مسألة 13 : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار : إن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد . فصل في أقسام العمرة [ 3201 ] مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلَّف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإنّ الله تعالى يقول : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * [ البقرة 2 : 196 ] ، وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ ) * قال ( عليه السلام ) :
هامش
( * ) لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال .
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 132 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي