فصل
في الحج المندوب
[ 3188 ] مسألة 1 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية وفي بعض الأخبار : من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا .
[ 3189 ] مسألة 2 : يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكَّة ، وفي الخبر أنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنها توجب النقص في العمر .
[ 3190 ] مسألة 3 : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياءً وأمواتاً ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكَّة أو كونهم معذورين .
[ 3191 ] مسألة 4 : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك .
[ 3192 ] مسألة 5 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له .
[ 3193 ] مسألة 6 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
[ 3194 ] مسألة 7 : الحج أفضل من الصدقة بنفقته .
[ 3195 ] مسألة 8 : يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار : إن الله يبغض الإسراف إلّا بالحج والعمرة .
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي
ص١٣١