[ 3186 ] مسألة 18 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره ( 1 ) .
[ 3187 ] مسألة 19 : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته ( * ) إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته وأن المعطي مشتبه ( * * ) في تعيينه أو أن ذكره من باب أحد الأفراد ( 2 ) .
شرح
نعم إذا كان الوارث منكراً أو ممتنعاً يجبره الحاكم ، وإذا كان معذوراً في إنكاره فليس لأحد إجباره حتى الحاكم ، فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان الميت لا يملك مالًا آخر يفي بالدين وبين ما يملكه .
( 1 ) لإطلاق الروايات الدالَّة على رجحان الطَّواف ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 193 / أبواب الطواف ب 4 .وخصوص بعض الروايات الدالَّة على جواز طواف النائب عن نفسه أو عن غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 193 / أبواب النيابة في الحج ب 21 .. كما يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو عن غيره ، وأمّا اعتبار الفصل بين العمرتين فيختص بعمرتين مفردتين عن نفسه لا العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، كما لا يعتبر الفصل فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأُخرى عن غيره ، وسيأتي التعرض لتفصيل ذلك في البحث عن العمرة إن شاء الله تعالى .
( 2 ) إذا أعطى شخص مالًا لأحد لاستئجار الحج فهل يجوز لمن أخذ المال أن يحج بنفسه أو يجب عليه الاستئجار ؟ في المسألة ثلاث صور :
هامش
( * ) لا يترك .
( * * ) هذا إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك .