تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
تجويز الشارع وبيان الحكم الإلهي الكلَّي . الثالثة : هل يختص جواز التصرف للودعي بما إذا لم يكن لوارثه مال كما هو مورد النص لقوله ( عليه السلام ) : « وليس لولده شيء » أم لا ؟ الصحيح هو الثاني كما في المتن ، ولا أثر لوجود المال وعدمه للورثة ، فإن الظاهر من النص أن السؤال إنما هو من جهة احتمال صرف الورثة المال في غير الحج وتضييع الحج وتفويته على صاحب المال ، وهذا لا يفرق فيه بين كون الوارث غنياً أو فقيراً فلو فرض أن الوارث غني ذو مال ولكن لا يؤدي الحج عن والده لا يجوز إعطاء المال له ، وإنما ذكر في النص « وليس لولده شيء » لكون ذلك سبباً عاديا لاحتمال صرف الوارث المال على نفسه ، فالمقصود عدم إعطاء المال في مورد يحتمل فيه إضاعة الحج سواء كان الوارث له شيء أم لا . الرابعة : هل يختص جواز الصرف بحج الودعي نفسه عن صاحب المال أو يجوز له الاستئجار للحج عنه ؟ الظاهر عدم الفرق ، لأنّ الغرض تفريغ ذمّة الميت وإرجاع الباقي إلى الوارث ، ففي كل مورد احتمل عدم عمل الوارث بالوظيفة وعدم صرف المال في الحج يجب على الودعي صرفه في الحج عنه مطلقاً ، سواء حج عنه بنفسه أو استأجر شخصاً آخر للحج عنه . الخامسة : هل يتعدى عن مورد الوديعة إلى غيرها مما يكون المال عنده كالعارية والعين المستأجرة بل والمغصوبة أم لا ؟ الظاهر هو الإلحاق ، إذ لا ريب في أن ذكر الوديعة في الصحيحة من باب المثال ولا نحتمل اختصاص الحكم بالوديعة ، والظهور العرفي يقتضي بأن جهة السؤال في الرواية متمحضة في وجود مال عند أحد لم يحج صاحبه فلا خصوصية للوديعة . السادسة : هل يلحق بحجّة الإسلام غيرها ممّا يجب على الميت ؟ فيه كلام . والصحيح أن يقال : إن هذا ينقسم إلى قسمين : أحدهما : التكاليف المحضة غير المالية وإن احتاج الإتيان بها إلى بذل المال كالصلاة والصوم ونحوهما .