تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
[ 3184 ] مسألة 16 : من المعلوم أنّ الطَّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج ، ويجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكَّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطَّواف بنفسه ، وأمّا مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصحّ النيابة عنه ( 1 ) وأمّا سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصّفا والمروة ( 2 ) .
شرح
وفيه : أنه لم تثبت حجية إخبار ذي اليد عما في يده بجميع ما يرجع إلى ما تحت يده ، نعم لو رجع إخباره عما في يده إلى الإقرار على نفسه يسمع ، كما إذا أخبر بأن ما في يده مغصوب ، وأمّا الإخبار ببقيّة الجهات فلا دليل على السماع منه ، ولذا ذكروا أنه لو أخبر بكرية الماء الذي في يده لا يسمع منه ، فالإخبار عن إجازة الورثة أو أن المال بمقدار الثّلث يحتاج إلى الإثبات . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في كون الطَّواف مستحبّاً نفسيّاً مستقلا ولو لم يكن في ضمن أعمال الحج أو العمرة كاستحباب الصّلاة في نفسها ، كما في النصوص ، وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمن ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 302 / أبواب الطواف ب 4 ، 9 .، كما أنه تجوز النيابة فيه عن الميت والحي لإطلاق جملة منها وخصوص بعض الروايات كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياءً وأمواتاً ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 200 / أبواب النيابة في الحج ب 26 .، كما لا فرق بين كون المنوب عنه غائباً عن مكَّة أو حاضراً معذوراً ، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 190 / أبواب النيابة في الحج ب 18 .ولإطلاق ما ورد في المبطون والمريض ( 4 )( 4 ) الوسائل 14 : 393 / أبواب الطواف ب 49 .، نعم ورد المنع في خصوص المقيم الحاضر في مكَّة إذا لم يكن معذوراً كما في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 397 / أبواب الطواف ب 15 ح 1 .. ( 2 ) لا ريب في عدم استحباب سائر أفعال الحج مستقلا كالوقوفين أو المبيت في
المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي