[ 3179 ] مسألة 11 : لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح واعتبر خروجه من الثّلث إن كان ندبياً وخروج الزائد عن أُجرة الميقاتية منه إن كان واجباً ( * ) . ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار ( * * ) عنه من أصل التركة كذلك ، نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو موردا ( 1 ) .
شرح
الحج عنه أو عن غيره فإن المال يخرج من الأصل ، لعدم انتقاله إلى الوارث وبقائه على ملك الميت فلا تجري عليه أحكام الوصية .
ولا يخفى أن ما ذكره من غرائب ما صدر منه ، وذلك لأنّ الدار قد انتقلت إلى المشروط عليه والمائة دينار قد انتقلت إلى الشارط وصارت ملكاً له حال حياته فتشمله أحكام الوصية ، وليس هذا كالصلح المشروط بالحج المذكور في أوّل المسألة لأنّ المبلغ في المثال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها في الحج ، فهذا كالوصية الابتدائية بالحج بمائة دينار فلا ريب في جريان أحكام الوصية حينئذ ، نظير ما لو أودع مالًا عند شخص وطلب منه الحج عنه بعد موته ، فإنه لا كلام في جريان أحكام الوصية على ذلك .
ثانيهما : أن يملكه العين بشرط بيعها وصرف ثمنها في الحج عنه ، فالدار تنتقل إلى المشروط عليه بإزاء الشرط ويجب عليه الوفاء بالشرط ، وهذا المثال صحيح .
( 1 ) لا ريب في نفوذ الوصية على كل حال ، فإن كان الحج الموصى به ندبياً أُخرج جميع مصارفه من الثّلث ، وإن كان واجباً وكان حجة الإسلام أُخرج أُجرة الحج من الميقات من الأصل والزائد من الثّلث .
هامش
( * ) وكان حجة الإسلام .
( * * ) تقدّم عدم وجوبه من الأصل ، وكذا فيما بعده من فروض وجوب الحج غير حجة الإسلام .