تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
[ 3132 ] مسألة 25 : إذا علم أنّ على الميِّت حجّا ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه ( * 1 ) من غير تعيين وليس عليه كفّارة ، ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً ( * 2 ) ، وحيث إنها مرددة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط ، ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكيناً ، لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذري كما هو المختار لا يجب القضاء عنه أصلًا ، إذ لا نعلم باشتغال ذمّته على كل تقدير فالعلم الإجمالي غير منجز ، وأما بناء على وجوب قضاء الحجّ النذري كما اختاره المصنف وغيره فالقضاء عنه متعين لثبوت القضاء عليه على كل تقدير فيتنجز بالعلم الإجمالي ، وأمّا الكفّارة فلا ، لعدم العلم بكون الفائت حجّا نذرياً ، فإنّ الكفّارة إنما تترتّب على حنث النذر وهو غير ثابت . نعم ، لو علمنا بمخالفته على تقدير ثبوت الحجّ النذري في ذمته يكون وجوب الكفارة طرفاً للعلم الإجمالي ، لأنه حينئذ يعلم إجمالًا إما بوجوب القضاء عنه لو كان الفائت حج الإسلام أو بوجوب الكفارة عليه إذا كان الفائت الحجّ النذري وإن لم نقل بوجوب قضاء الحجّ النذري ، ولا طريق لنا إلى إثبات أحدهما إلَّا بالقرعة ، هذا فيما إذا قلنا بوجوب الكفارة من مال الميت ، وأمّا إذا قلنا بسقوط وجوبها بالموت وأنها ليست كالدين فكل من الطرفين غير ثابت ، لأنّ الحجّ النذري لا يجب قضاؤه كما هو المختار ، والمفروض عدم وجوب الكفارة وسقوطها بالموت فيصبح حجّ الإسلام مشكوكاً فيه فينفى بالأصل .
هامش
( * 1 ) الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده . ( * 2 ) هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل ، وأما إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة . ثمّ إن الاحتياط في الكفارة مبني على تغاير الكفارتين ولكن الأظهر أن كفارة النذر هي كفارة اليمين ، هذا مع أنه على القول بالتغاير فلا موجب للاحتياط ، فإن العلم الإجمالي قد تعلق بثبوت دين على الميت مردد بين متباينين ولا موجب للاحتياط وإلزام الوارث بشيء زائد على دين الميت بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة .