[ 2983 ] مسألة 2 : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار ، بل وكذا الصبية وإن استشكل فيها صاحب المستند ( 1 ) ، وكذا
شرح
الشريفة وجملة من الروايات على حرمة إيذائهما ، فيختص السفر المحرم حينئذ بصورة علم الأبوين ، فإذا لم يعلما به لا يحرم لعدم أذيتهما حينئذ .
هذا كله فيما إذا استلزم الحجّ السفر وتحمل مشاق الطريق ونحو ذلك من لوازم السفر ، وأما إذا فرضنا أن الحجّ لا يستلزم السفر كالأطفال الموجودين في نفس مكَّة المكرمة ، فلا مقتضي للاستئذان فتأمّل ، أو الأطفال المستصحبة في القوافل .
( 1 ) لا خلاف في استحباب إحجاج الصبي ، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات المعتبرة ، وقد عقد في الوسائل باباً مستقلا لذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 286 / أبواب أقسام الحجّ ب 17 ..
ثمّ إن المشهور لم يفرِّقوا بين الصبي والصبية ، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبية بدعوى اختصاص النصوص بالصبي ، وإلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو مفقود . فإنّ مورد الروايات الدالَّة على الإحجاج إنما هو الصبي ، وأما الصبية فلم ترد في الروايات ، وأمّا ما يظهر من بعض الروايات « أنّ الجارية إذا طمثت فعليها حجّ الإسلام وإن كانت قد حجّت قبل البلوغ » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 44 / أبواب وجوب الحجّ ب 12 .، فهو ناظر إلى حجّ الصبية بنفسها وغير ناظر إلى استحباب الإحجاج بها .
وبعبارة أخرى : المستفاد من تلك الروايات رجحان حجّ الصبية بنفسها والروايات الواردة في الإحجاج موردها الصبي ولا تشمل الصبية .
هذا ، ولكن يمكن استفادة حكم الصبية من بعض هذه الروايات ، مثل معتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معي صِبْيَة صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون ؟ قال : ائت بهم العرج فليحرموا